الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
ويستدل لمن قال بنسخ ما يدل على جواز قتل أولاد المشركين ونسائهم مطلقاً، بما يلي:
أولاً: عن الصعب بن جثامة ﵁ قال: سُئل النبي ﷺ عن الذراري من المشركين يبيتون فيُصيبون من نسائهم وذراريِّهم؟ فقال: «هم منهم» (١).
ثانياً: عن بريدة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرِيَّة، أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: «اغزوا باسم الله. قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهنّ ما أجابوك فاقبل منهم، وكُفّ عنهم» الحديث (٢).
ثالثاً: عن ابن عمر-﵄-قال: وُجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ﷺ: (فنهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان) (٣).