الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء محمد إبراهيم بن سركند Earlier pages Printed page ٣/ ١٨٨٣ ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:أولاً: عن عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا وجدتم الرجل قد غلَّ فأحرقوا متاعه واضربوه» (١).ثانياً: عن عبد الله بن عمرو-﵄: «أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه» (٢). → Previous page Next page ←