Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٨٨٣

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا وجدتم الرجل قد غلَّ فأحرقوا متاعه واضربوه» (١).

ثانياً: عن عبد الله بن عمرو-﵄: «أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه» (٢).