Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٨٤٠

المطلب الثامن: أخذ السلب من غير بينة

ذهب بعض أهل العلم إلى أن السلب لا يُعطى القاتل بغير بينة، وأن ما يدل على جواز الإعطاء من غير بينة قد نسخ.

وممن قال بنحو هذا: أبو حامد الرازي (١)، وأبو إسحاق الجعبري (٢). ونسبه الحازمي إلى طائفة من أهل الحديث (٣).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الأدلة سبب آخر لاختلافهم فيها (٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن سعد ﵁ قال: جئت إلى النبي ﷺ يوم بدر بسيف، فقلت: يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو، فهب لي هذا السيف، قال: «إن هذا السيف ليس لي ولا لك». فذهبت وأنا أقول: يُعطاه اليوم من لم يبل بلائي! فبينما أنا إذ جاءني الرسول، فقال: أجب، فظننت أنه نزل فيّ شيء بكلامي، فجئت فقال لي النبي ﷺ: «إنك سألتني هذا السيف، وليس هو لي ولا لك، وإن الله قد جعله لي، فهو لك» ثم