Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٩٠٠

المطلب الرابع عشر: سكنى الكفار بأرض الحجاز

ذهب الإمام الشافعي إلى أن ما روي عن النبي ﷺ من إقرار بعض الكفار بسكنى الحجاز قد نسخ؛ لذلك لا يترك أحد من الكفار يسكن في الحجاز لا بالصلح ولا بغيره، ولا يجوز الصلح معهم على ذلك (١).

وبقية أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ إلا أنه لا خلاف بين الجميع في إخراج الكفار- سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم- من الحجاز (٢)، وعدم تمكينهم من السكنى بها، وأضاف بعضهم فقال: بل يُخرجون من جزيرة العرب (٣) كلها. ولا يتركون يسكنون فيها (٤).