Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٨٩

المطلب الأول: حكم الفرع والعتيرة

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الفرع (١) والعتيرة (٢) كانا مشروعين، ثم نُسخ مشروعيتهما؛ لذلك لا تُستحب أي واحدة منهما.

وممن صرح بالنسخ: محمد بن الحسن (٣)، وأبو داود (٤)، وابن المنذر (٥)، والجصاص (٦)، وابن قدامة (٧)، وابن العربي (٨)، ومجد الدين ابن تيمية (٩)، وزين الدين المنجي (١٠)، وأبو حامد الرازي (١١)، وأبو إسحاق