Printed page ٣/ ١٧٧٢
المطلب الثاني: القتال في الأشهر الحرم
لا خلاف بين أهل العلم في جواز القتال في الأشهر الحرم- وهي: ذو القعدة، وذوا الحجة، والمحرم، ورجب-إذا بدأ العدو (١).
واختلفوا في ابتداء القتال فيها، فذهب جمهور أهل العلم، إلى أن القتال في الأشهر الحرم كان منهياً عنه وغير جائز، ثم نُسخ ذلك وصار القتال فيها جائزاً.
وهو مذهب الأئمة الأربعة (٢)، وقال به كذلك: ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وقتادة، والأوزاعي (٣)، وابن جرير