ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن جهاد (١) المشركين وقتالهم كان قبل الهجرة ممنوعاً ومنهياً عنه، ثم نسخ الله ذلك فأذن بقتالهم، ثم أوجب ذلك على المسلين (٢).
وممن صرح به: ابن عباس (٣)، وأبو عبيد (٤)، وأبو جعفر النحاس (٥)، والبيهقي (٦)، وابن حزم (٧)، وابن السمعاني (٨)، وابن العربي (٩)، والقرطبي (١٠).
ولا خلاف بين أهل العلم في فرض الجهاد ومقاتلة المشركين إذا