Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٨٤٨

المطلب التاسع: إعطاء النفل من الغنيمة

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النفل (١) يُعطى من خمس الخمس، ولا يُعطى من الغنيمة؛ لأن ذلك كان لكنه نسخ.

وممن صرح به: الحازمي (٢)، وأبو إسحاق الجعبري (٣).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسالة، لكن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو اختلاف الأدلة والاختلاف في مفهومها (٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمرو-﵄ (أن النبي ﷺ كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم، فلما نزلت الآية: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [سورة الأنفال: ٤١] ترك النفل الذي كان ينفل، وصار