Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٨٤٩

ذلك إلى خمس الخمس، من سهم الله وسهم النبي ﷺ (١).

ثانياً: عن عمرو بن عبسة ﵁ قال: صلى بنا رسول الله ﷺ إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: «ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا، إلا الخمس، والخمس

مردود فيكم» (٢).

ثالثاً: حديث عبد الله بن عمرو-﵄-عن رسول الله ﷺ في وفد هوازن لما جاءه مسلمين، قال: فقال رسول الله ﷺ: «ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مسك بشيء من هذا الفيء فإن له به ست فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا»، ثم دنا-يعني النبي ﷺ من بعير، فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال: يا أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء، ولا هذا» ورفع إصبعيه «إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمِخْيَط» الحديث (٣).