Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٨٧٥

المطلب الحادي عشر: مبايعة النساء باليد

ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يدل على جواز مبايعة النساء باليد-إن ثبت- فهو منسوخ؛ لذلك لا يجوز مبايعتهن باليد، وإنما يُبايعن بالقول.

وممن صرح به: الحازمي (١)، وأبو حامد الرازي (٢)، وأبو إسحاق الجعبري (٣).

وجمهور أهل العلم وإن لم يذهبوا إلى القول بالنسخ، إلا أنه لا خلاف بين الجميع في أن مبايعة النساء يكون بالقول لا باليد (٤).

ويستدل لما سبق بما يلي:

أولاً: عن عامر الشعبي قال: كان رسول الله ﷺ يبايع النساء، فيضع ثوباً على يده، فلما كان بعد، كُنّ يجئن النساء فيقرأ هذه الآية عليهن: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا