يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٢]. فإذا أقررن، قال: «قد بايعتكن» حتى جاءت هند (١) امرأة أبي سفيان (٢) أم معاوية، فلما قال: «ولا يزنين» قالت: أو تزني الحرة؟ لقد كنا نستحي من ذلك في الجاهلية فكيف في الإسلام، فقال: «ولا يقتلن أولادهن» فقالت: أنت قتلت آباءهم وتوصينا بأولادهم، فضحك رسول الله ﷺ، وقال: «ولا يسرقن» فقالت: يا رسول الله إني أصيب من مال أبي سفيان، قال: فرخص لها (٣).
ثانياً: عن معقل بن يسار ﵁: (أن النبي ﷺ كان يصافح النساء من