Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الحادي عشر: مبايعة النساء باليد

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٨٧٧

تحت الثوب) (١).

ثالثاً: عن إبراهيم قال: (كان رسول الله ﷺ يصافح النساء وعلى يده ثوب) (٢).

رابعاً: عن أم عطية-﵂-قالت: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر بن الخطاب، فقام على الباب فسلم علينا، فرددنا ﵇، ثم قال: أنا رسول رسول الله إليكنّ، قالت: فقلنا: مرحباً برسول الله، وبرسول رسول الله، فقال: (تبايعنني على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تزنين ولا تسرقن) الآية، قالت: فقلنا: نعم، قالت: (فمد يده من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت)، ثم قال: (اللهم اشهد)، قالت: وأمرنا بالعيد وأن نخرج فيه الحيض والعتق، ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنازة) (٣).