الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
وفي رواية عنها-﵂-قالت: بايعنا رسول الله ﷺ فقرأ علينا ﴿أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ [الممتحنة: ١٢]. ونهانا عن النياحة. فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها، فما قال لها النبي ﷺ شيئاً، فانطلقت ورجعت فبايعها (١).
خامساً: عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء، قالت: ما مس رسول الله بيده امرأة قطُّ إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته، قال: «اذهبي فقد بايعتك» (٢).
سادساً: عن عائشة ﵂ زوج النبي ﷺ قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله ﷺ، يمتحنهنّ بقول الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ﴾ [الممتحنة: ١٢]. إلى آخر الآية، قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله ﷺ إذا أقررن بذلك من قولهنّ، قال لهن رسول الله ﷺ: «انطلقن فقد بايعتكنّ» ولا، والله ما مسّت يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط. غير أنه يبايعهنّ بالكلام.
قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله ﷺ على النساء قط إلا بما أمره