الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٨٢٨
المطلب السابع: الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس بالاستعانة بالمشركين على قتال المشركين، إذا كان تدعو الحاجة إلى ذلك، وكانوا ممن يوثق بهم. وأن ما يدل على عدم الاستعانة بالمشركين قد نسخ (١).
وممن صرح به: الإمام الشافعي (٢)، وأبو حامد الرازي (٣)، وأبو إسحاق الجعبري (٤)، و رجحه ابن حجر (٥).
ويتبين منه، ومما يأتي من الأدلة: أن سبب الاختلاف في المسألة أمران: اختلاف الأدلة، والقول بالنسخ (٦).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن عائشة-﵂-زوج النبي ﷺ أنها قالت: خرج رسول الله ﷺ قِبل بدر، فلما كان بحرّة الوبرة (٧) أدركه رجل، قد كان