الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٨٥٢
القول الثالث: يجوز النفل قبل إحراز الغنيمة وبعدها، ولا يكون إلا من خمس الخمس.
وهو الأصح عند الشافعية (١).
القول الرابع: يجوز النفل قبل إحراز الغنيمة وبعدها، ويكون من أصل الغنيمة بعد إخراج الخمس منها.
وهو مذهب الحنابلة (٢)، وقول الحسن البصري، و إسحاق بن راهوية، والأوزاعي، و أبي ثور (٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن النفل قبل إحراز الغنيمة، يكون من أصل الغنيمة بعد الخمس، وبعد إحراز الغنيمة، يكون من الخمس- بما يلي:
أولاً: حديث عمرو بن عبسة ﵁ عن رسول الله ﷺ، وفيه: «ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا، إلا الخمس، والخمس مردود فيكم» (٤).