مواهب الجليل من أدلة خليل
Printed page ٢/ ٧٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= شرط في الوجوب فقط، وهو الاستطاعة، فلو تجشم غير المستطيع المشقة فحج بغير زاد ولا راحلة، كان حجه صحيحًا مجزئًا. ا. هـ. ابن قدامة.
(٣) وقوله: وسنت العمرة مرة، أي وسن أن يعتمر المرء مرة، وهو راجع لهما.
قال ابن تيمية ﵀ في الفتاوى: والعمرة في وجوبها قولان للعلماء؛ المشهور عن أحمد والشافعي وجوبها. وهي غير واجبة عن مالك وأبي حنيفة. قال: وهذا القول هو الراجح، فإن الله إنما أوجب الحج بقوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (١). الآية. ولم يوجب العمرة. وإنما أوجب إتمامها لمن شرع فيها. وفي الابتداء إنما أوجب الحج، وسائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إيجاب. ا. هـ. منه بتصرف.