Skip to content

مواهب الجليل من أدلة خليل أحكام المكاتب

مواهب الجليل من أدلة خليل

أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Printed page ٤/ ٤١٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وللمكاتب أن يبيع ويشتري بإجماع أهل العلم، قالوا: لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق، ولا يحصل العتق إلا بأداء عوضه، ولا يمكن أداء العوض إلا بالإِكتساب، والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب، فقد جاء في بعض الآثار أن تسعة أعشار الرزق في التجارة. أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن نعيم بن عبد الرحمن الأزدي ويحيى بن جابر الطائي مرسلًا. ا. هـ. المغني مع التعليق.

وليس للرجل وطء مكاتبته في قول أكثر أهل العلم، منهم: سعيد بن المسيب، والحسن، الزهري، ومالك، والشافعي، والأوزاعي، والليث، والثوري، وأصحاب الرأي، والإِمام أحمد.

فإن شرط وطأها، كان الشرط لغوًا عند أصحابنا، لا يؤثر في صحة عقد الكتابة؛ لأنه لا يخل بركن من أركان العقد. وقال الشافعي: إن، شرط ذلك فسد عقد الكتابة.

وقال الإِمام أحمد: إن شرط وطأها فله وطؤها. وبه قال سعيد بن المسيب والحجة لهما في قوله ﷺ: "الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ". عند أبي داود وغيره.