Skip to content

مواهب الجليل من أدلة خليل

أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Printed page ٤/ ١٧٥

لا إنْ بَاعَ وَاهِبٌ قَبْلَ عِلْمٍ الموهوب وإلَّا فالثَّمَنُ للمُعْطِي - رُويَتْ بِفَتْحِ الطَّاءِ وكسْرِهَا - أوْ جُنَّ أوْ مَرِض واتَّصَلَا بِمَوْتِهِ أوْ وَهَبَ لمُودَعٍ وَلَمْ يَقْبلْ لِمَوْتِهِ. وصَحَّ إنْ قَبَضَ لِيتَرَوَّى أوْ جَدَّ فِيهِ أوْ في تَزْكِيَةِ شَاهِدِهِ، أو أعتَقَ أوْ بَاعَ أو وَهَبَ إذا أشْهَدَ وَأعْلَنَ، أو لمْ يُعْلَمْ بِهَا إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَحَوْزُ مُخْدَمٍ ومُسْتَعِيرٍ مُطْلَقًا ومُودَعٍ إنْ عَلِمَ، لا غَاصِبٍ ومُرْتَهِنٍ، ومُسْتَأجِرٍ إلَّا أنْ يَهَبَ الإِجَارَةَ، ولَا إنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بَعْدَهُ بِقُرْبٍ بأن آجرها أو أرْفَقَ بِهَا بِخِلَافِ سَنَةٍ أوْ رَجَعَ مُخْتَفِيًا أوْ ضَيْفًا فَمَاتَ. وهِبَةُ أحَدِ الزَّوجَيْن لِلْآخَرِ مَتَاعًا، وهِبَةُ زوجَةٍ دَارَ سُكْنَاهَا لِزَوْجِهَا، لا الْعَكْسُ، ولَا إن بَقِيَتْ عنده، إلَّا لِمَحْجُورِهِ، إلَّا مَا لا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ وَلَوْ خَتَمَ عَلَيْهِ، ودَارَ سُكْنُاهُ إلَّا أنْ يَسْكُنَ أقَلَّهَا ويُكْريَ لَهُ الأكْثَرَ،

= وفي الحديث عن عائشة ﵂ أنها قالت: كان لرسول الله ﷺ جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله ﷺ من ألبانها. متفق عليه.

وعن عائشة ﵂ قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يبتغون بذلك مرضاة رسول الله ﷺ. متفق عليه.

وفي سنن البيهقي بسنده عن أنس ﵁ أن رجلًا من أهل البادية كان اسمه زاهر بن حرام قال: كان يهدي للنبي ﷺ الهدية من البادية، فيجهزه رسول اللّه ﷺ إذا أراد أن يخرج، فقال النبي ﷺ: "إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ".

(٢) وقوله: ممن له تبرع بها، قال المواق: الأولى أن يقول: الواهب من لا حجر عليه بوجه، فيخرج من أحاط الدين بماله. وقول المواق: من لا حجر عليه بوجه؛ يريد في القدر الذي يصح له منه أن يهب، فتصح هبة المريض في ثلثه، وهبة الزوجة في ثلث مالها، لأنه لا حجر عليهما في ذلك. ا. هـ.

(٣) وقوله: بصيغة أو مفهمها، ذكر الحطاب قال: في الذخيرة الركن الرابع: السبب الناقل. وفي الجواهر: هو الإِيجاب والقبول الدالة على التمليك بغير عوض، أو ما يقوم مقامها في الدلالة على =