Skip to content

مواهب الجليل من أدلة خليل الكلام على الفلس أعاذنا الله والمسلمين منه

مواهب الجليل من أدلة خليل

أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Printed page ٣/ ٣٧٤

وَحُجِرَ أيْضًا إنْ تَجدَّدَ مَالٌ، وانْفَكَّ وَلَوْ بِلَا حَاكِمٍ، وَلَوْ مَكَّنَهُمُ الْغَرِيمُ فَبَاعُوا واقْتَسَموا ثُمَّ دَايَنَ غَيْرهُمْ، فَلَا دُخُولَ لِلأَوَّلِينَ كَتَفْلِيسِ الحَاكِم إلَّا كَإِرْثٍ، وصِلَةٍ، وجِنَايَةٍ، وبِيعَ مَالُهُ بِحَضْرَتِهِ بالْخِيارِ ثلاثًا وَلَوْ كُتُبًا أوْ ثَوْبَيْ جُمُعَةٍ إنْ كثُرَتْ قِيمَتُهُمَا. وَفي بَيعِ آلَةِ الصَّانِعِ تَرَدُّدٌ. وَأُوجِرَ رقيقُهُ، بِخِلَافِ مُسْتَوْلَدَتِهِ، وَلَا يُلْزمُ بِتكَسُّبٍ وتَسَلُّفٍ واسْتِشْفَاعٍ وعَفْوٍ لِلدِّيَةِ، وانْتِزَاع مال رَقيقِهِ أوْ مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ، وعُجِّلَ بَيْعُ الْحَيَوانِ، واسْتُؤنِي بِعَقَارِه كالشَّهْرَيَنْ، وقُسِمَ بِنَسْبَةِ الدُّيُونِ بِلَا بَيِّنَةِ حَصْرِهِمْ. واسْتُؤنِني بِهِ إنْ عُرِفَ بِالدَّيْنِ في المَوْتِ فَقَطْ. وقُوِّمَ مُخَالِفُ النَّقْدِ يَوْمَ الْحِصَاصِ، وَاشْتُريَ لَهُ مِنْهُ بمَا يَخُصُّهُ، ومَضَى إنْ رَخُصَ أوْ غَلَا. وَهَلْ يُشْتَرَى في شَرْطِ جَيِّدٍ أدْنَاهُ أوْ وَسَطُهُ؟ قَوْلَانِ. وَجَازَ الثَّمَنُ إلَّا لِمَانِعٍ كَالاقْتضَاء، وحَاصَّتْ الزَّوْجَةُ بِمَا. أنْفَقَتْ وَبِصَداقِهَا كَالْمَوْتِ، لَا بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ وإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ، أو اسْتُحِقَّ مَبِيعٌ وَإنْ قَبْلَ فَلَسِهِ رُجِعَ بالْحِصَّةِ كَوَارِثٍ أوْ مُوصىً لَهُ عَلى مِثله.

= به. وفي ترك كسوة زوجته وفي بيع كتبه إن كان عالمًا خلاف. ولا يترك له مسكن، ولا خادم، ولا ثوب جمعة ما لم تقل قيمته، وعند ذلك يحرم حبسه. والأصلى في هذا قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾. وروى الأئمة -واللفظ لمسلم- عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال: رسول الله ﷺ: "تَصَدَّقُوا عَلَيْه". فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذلِكَ". وفي مصنف أبي داود: فلم يزد رسول الله ﷺ غرماءه على أن خلع لهم ماله. قال القرطبي: وهذا نص، فلم يأمر رسول الله ﷺ بحبس الرجل، وهو معاذ بن جبل كما قال شريح. ا. هـ. منه.

(٣) وقوله: وحل به وبالموت ما أجل، قال المواق: المذهب حلول دين المفلس المؤجل =