Skip to content

مواهب الجليل من أدلة خليل الكلام على السلم

مواهب الجليل من أدلة خليل

أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Printed page ٣/ ٣٤٨

والشَّيْءُ في مِثْلِهِ قَرْضٌ، وَأنْ يُؤَجَّلَ بِمَعْلُومٍ زَائدٍ عَلى نِصْفِ شَهْر؛ كالنَّيْروُزِ والْحَصَادِ والدِّرَاسِ وَقُدُوم الْحَاجِّ، واعْتُبِرَ مِيقَاتُ مُعْظَمِةِ إلَّا أنْ يُقْبَض بِبَلَدٍ كيَوْمَيْنِ إنْ خَرَجَ حِينَئِذٍ بِبَرٍّ أوْ بغَيْرِ رِيحٍ، والأشْهُرُ بِالأهَلَّةِ، وتُمَّمَ المُنْكَسِرُ مِنَ الرَّابِعِ، وإلَى رَبِيعٍ حَلّ بأَوَّلِهِ وفَسَدَ فِيهِ عَلى المَقُولِ لَا في الْيَوْم، وأنْ يُضْبَطَ بعَادَتِهِ مِنْ كَيْلٍ أوْ وَزْنٍ أوْ عَدَدٍ كالرُّمَّانِ، وقِيسَ بِخَيْطٍ، والبَيْضِ أوْ بِحِمْلٍ أَو جُرْزَةٍ في كَقَصِيلٍ لَا بِفَدَّانٍ أوْ بِتَحَرٍّ، وَهَلْ بقَدْرِ كَذَا أو يَأتي بِهِ ويَقُولُ كَنَحْوِهِ؟ تأويلَانِ. وفَسَدَ بِمَجْهُولٍ وَإِنْ نَسَبَهُ ألْغِيَ، وجَازَ بِذرَاعِ رَجُلٍ مُعَيَّنٍ كَوَيْبَةٍ وحَفْنَةٍ. وَفي الْوَيْبَاتِ والحفَنَاتِ قَوْلَانِ. وأنْ تُبيَّنَ صِفَاتُهُ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِهَا الْقِيمَةُ في السَّلَمِ عَادَةً كالنَّوْعِ والْجَوْدَةِ والرَّدَاءةِ وبينَهُمَا، واللَّوْنِ في الْحَيَوَانِ والثَّوْبِ، والْعَسَلِ وَمَرْعَاهُ، وفي التَّمْرِ والْحُوتِ والنَّاحِيَةِ والْقَدْرِ في الْبُرِّ وجِدَّتَهُ ومِلأَهُ إنْ اخْتَلَفَ الثَّمَنُ بِهِمَا، وسَمْراءَ ومَحْمُولَةً بِبَلِدٍ هُمَا بهِ، وَلَوْ بالْحَمْلِ، بِخِلَافِ مِصْرَ فَالْمَحْمُولَةُ، والشَّامِ فَالسَّمْراءُ، وَنِقىٍّ أوْ غَلِثٍ، وفي الحَيَوانِ وسِنَّهُ والذُّكُورَةَ وَالسِّمَنَ وَضِدَّيْهَمِا، وَفي اللَّحْمِ وخَصِيًّا ورَاعِيًا أو مَعْلُوفًا لَا مِنْ كَجَنْبٍ، وَفي الرَّقيق والْقَدَّ والبَكارَةِ واللَّوْنِ، قال: وكالدَّعَجِ وتَكَلْثُمِ الْوَجْهِ، وفي الثّوْبِ والرِّقَّةِ والصَّفَاقَةِ وَضِدَّيْهِمَا، وَفي الزَّيْتِ المُعْصَرِ مِنْهُ وبِمَا يُعْصَرُ بِه، وحُمِلَ في الْجَيِّدِ والرَّدِيء عَلى الْغالِبِ وَإلَّا فالْوَسَطُ، وكَوْنُهُ دَيْنًا وَوُجُودُهُ عِنْدَ حُلُولِه وَإنْ انْقَطَعَ قَبْلَهُ، لا نَسْلِ حَيَوَانٍ عُيِّنَ وَقَلَّ أوْ حَائطٍ. وَشُرِطَ -إنْ سُمِّي سَلَمًا لا بَيْعًا- إزْهَاؤه وَسِعَةُ الْحَائطِ، وكَيْفِيَّةُ قَبْضِهِ ولمَالِكِهِ، وشُرُوعُهُ وَإنْ لِنِصْفِ شَهْرٍ، وأخْذُهُ بُسْرًا أوْ رُطَبًا لَا تَمْرًا، فإِنْ شَرَطَ تَتَمُّرَ الرُّطَبِ مَضَى بِقَبْضِهِ، وهَلْ المُزْهي كَذلِك وعَلَيْهِ الأكْثَرُ، أوْ كالْبَيْعِ الْفَاسِدِ؟ تأويلَانِ.