تحفة الفقهاء
Printed page ٣/ ٣٧
كتاب الرَّهْن
يحْتَاج إِلَى بَيَان شَرْعِيَّة عقد الرَّهْن يحْتَاج إِلَى وَإِلَى بَيَان رُكْنه وَإِلَى بَيَان شَرَائِط جَوَازه وَإِلَى بَيَان مَا يصلح مَرْهُونا وَإِلَى بَيَان مَا يكون مَرْهُونا بِهِ وَإِلَى بَيَان حكم الرَّهْن وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام
أما الأول فَنَقُول الرَّهْن عقد شرع وَثِيقَة بِمَال
عرفت مشروعيته بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا﴾ إِلَى أَن قَالَ ﴿فرهان مَقْبُوضَة﴾
وَرُوِيَ عَن النَّبِي ﵇ أَنه اشْترى من يَهُودِيّ طَعَاما نَسِيئَة وَرهن بِهِ درعه
وَأما بَيَان رُكْنه فَهُوَ الْإِيجَاب وَالْقَبُول قَوْله رهنتك هَذَا بِمَالك عَليّ من
فَمِنْهَا الْقَبْض وَهُوَ عندنَا
وَقَالَ مَالك يَصح بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول
وَهُوَ خلاف النَّص قَالَ الله تَعَالَى ﴿فرهان مَقْبُوضَة﴾