Skip to content

تحفة الفقهاء كتاب الكفالة

تحفة الفقهاء

علاء الدين السمرقندي

Printed page ٣/ ٢٣٧

كتاب الْكفَالَة

قَالَ يحْتَاج إِلَى بَيَان الْكفَالَة لُغَة وَشرعا وَإِلَى بَيَان أَلْفَاظ الْكفَالَة وَإِلَى بَيَان شَرَائِط صِحَّتهَا وَإِلَى بَيَان أَنْوَاع الْمَكْفُول بِهِ وَإِلَى بَيَان أَحْكَامهَا

أما الأول فالكفالة لُغَة هِيَ الضَّم قَالَ الله تَعَالَى ﴿وكفلها زَكَرِيَّا﴾ أَي ضمهَا إِلَى نَفسه

وَفِي الشَّرْع ضم ذمَّة إِلَى ذمَّة فِي حق الْمُطَالبَة أَو فِي حق أصل الدّين على حسب مَا اخْتلف الْمَشَايِخ فِيهِ

وَأما أَلْفَاظ الْكفَالَة فَأن يَقُول الْكَفِيل للطَّالِب دَعه فَأَنا ضَامِن مَا عَلَيْهِ أَو كَفِيل بذلك أَو قبيل أَو زعيم أَو هُوَ إِلَيّ أَو عَليّ أَو هُوَ لَك