Skip to content

تحفة الفقهاء كتاب الزكاة باب صدقة الفطر

تحفة الفقهاء

علاء الدين السمرقندي

Printed page ١/ ٣٣٣

بَاب صَدَقَة الْفطر

فِي الْبَاب فُصُول مِنْهَا بَيَان وجوب صَدَقَة الْفطر وَبَيَان من تجب عَلَيْهِ وَبَيَان من تجب عَلَيْهِ لأجل الْغَيْر وَبَيَان قدر الْوَاجِب وَصفته وَبَيَان وَقت الْوُجُوب وَبَيَان وَقت الْأَدَاء وَبَيَان مَكَان الْأَدَاء وَمَا يتَّصل بِهَذِهِ الْجُمْلَة

أما الأول فَنَقُول صَدَقَة الْفطر وَاجِبَة

عرف وُجُوبهَا بالأحاديث الصَّحِيحَة وَمِنْهَا مَا رُوِيَ عنثعلبة بن صَغِير العذري وَفِي رِوَايَة الْعَدوي أَنه قَالَ خَطَبنَا رَسُول الله ﷺ فَقَالَ أَدّوا عَن كل حر وَعبد صَغِير وكبير نصف صَاع من بر