Skip to content

تحفة الفقهاء كتاب المأذون

تحفة الفقهاء

علاء الدين السمرقندي

Printed page ٣/ ٢٨٥

كتاب الْمَأْذُون

قَالَ يحْتَاج إِلَى بَيَان مَشْرُوعِيَّة الْإِذْن للْعَبد فِي التِّجَارَة وَإِلَى تَفْسِير الْإِذْن

وَإِلَى بَيَان حكم الْإِذْن وَمَا يملك بِهِ العَبْد من التَّصَرُّف وَمَا لَا يملك

وَإِلَى بَيَان صِحَة الْحجر وَإِلَى بَيَان حكم الْمَأْذُون بعد الْحجر

أما الأول فَلَمَّا رُوِيَ عَن النَّبِي ﵇ أَنه كَانَ يُجيب دَعْوَة الْمَمْلُوك

وَعَلِيهِ توارث الْأمة

وَأما إِذن العَبْد الصَّغِير الْعَاقِل أَو الصَّبِي الْحر الْعَاقِل فَصَحِيح عندنَا

وَعند الشَّافِعِي لَا يَصح وَالْمَسْأَلَة مَعْرُوفَة

وَأما تَفْسِير الْإِذْن فَنَقُول الْإِذْن نَوْعَانِ خَاص وعام

فَأَما الْإِذْن الْخَاص فَأن يَقُول لعَبْدِهِ اشْتَرِ بدرهم لَحْمًا لنَفسك أَو اشْتَرِ كسْوَة لنَفسك أَو لفُلَان فَاشْتَرَاهُ فَإِنَّهُ يجوز وَيكون