Skip to content

تحفة الفقهاء كتاب الصلاة فصل ثم الصلاة على الراحلة

تحفة الفقهاء

علاء الدين السمرقندي

Printed page ١/ ١٥٧

فَإِذا صلى فِي السَّفِينَة بِجَمَاعَة جَازَت صلَاتهم

وَلَو اقْتدى بِهِ رجل فِي سفينة أُخْرَى فَإِن كَانَت السفينتان مقرونتين جَازَ

وَإِن كَانَتَا منفصلتين لَا يجوز

وَإِن كَانَ الإِمَام فِي السَّفِينَة والمقتدي على الشط والسفينة واقفة فَإِن كَانَ بَين السَّفِينَة والشط مِقْدَار نهر عَظِيم لَا يَصح الِاقْتِدَاء وَإِن لم يكن جَازَ وَالله أعلم