Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الأيمان

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ٢/ ٧٥٨

تنعقد (١) اليمين بالرسول ... ......................

أي: بمحمد رسول الله ﷺ فتجب الكفارة إذا حنث فيها، روى (٢) عن أحمد أنَّه قال (٣): إذا حلف بحق رسول الله ﷺ فحنث فعليه الكفارة وقاله (٤) أكثر الأصحاب؛ لأنّه أحد شرطي الشّهادة فالحلف به كالحلف بالله تعالى. والصّحيح من المذهب لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى قدمه في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها وهو قول جمهور الفقهاء (٥) لقوله ﷺ: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" (٦)، ولأنّه حلف بغير الله فلم تجب الكفارة بالحنث فيه كسائر الأنبياء ﵈ (٧).

...................... ... وباليمين مانع الدخول

بيتًا فبالمسجد والحمام ... يحنث والكعبة عن إمامي

يعني: من حلف لا يدخل بيتًا ولا نيّة ولا سبب حنث بدخول المسجد والحمام والكعبة وكذا بيت شعر وأدم (٨) وكذا من حلف لا يركب فركب سفينة حنث (٩). وقال أكثر الفقهاء: لا يحنث، لأنّه لا يسمى بيتًا في