Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الحدود ومن باب الصيد والذبائح

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ٢/ ٧٥٤

مثله فمات أو وطئ عليه شيء (١) يقتله مثله لم يبح أكله ويكون ميتة (٢).

وقال أكثر الفقهاء: لا يحرم لأنّه إذا ذبح صار في حكم الميِّت كما لو قطع رأسه (٣).

ولنا: قول النبي ﷺ في حديث عدي بن حاتم في الصَّيد (٤): "وإن وقعت في الماء فلا تأكل" (٥): وقال ابن مسعود (٦): من رمى طائرًا فوقع في ماء فغرق فيه فلا يأكله (٧)، ولأن ذلك سبب يقتل فإذا اجتمع مع الذَّبح فقد اجتمع ما يبيح ويحرم فيغلب الحظر، ولأنّه لا يؤمن أن يعين (٨) على خروج الرُّوح فيغلب التّحريم (٩).

أم أب من كان للكتابي ... من غير أهل الذَّبح في الأحزاب (١٠)