Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الجنايات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ٢/ ٦٨٣

أو (١) المراد بالخلود طول المكث.

من قطعت إصبعه ثم سرت ... لإصبع (٢) أخرى بذا تآكلت

ففي إصبعين يجب القصاص ... الجاني من ذا ماله خلاص (٣)

يعني: إذا قطع أصبعًا فتآكلت أصبع أخرى وسقطت ففيه القصاص وبه قال أبو حنيفة ومحمَّد بن الحسن (٤) ذكره في الشرح (٥).

وقال أكثر الفقهاء: لا قصاص في الثانية، وتجب ديتها، لأن ما أمكن مباشرته بالجناية لا يجب القود فيه بالسراية، كما لو رمى سهمًا إلى شخص فمرق منه إلى آخر (٦).

ولنا: أن ما وجب فيه القود بالجناية وجب فيه بالسراية كالنفس، وفارق ما ذكروه فإنه فعل وليس بسراية، ولأنه لو أقصد ضرب رجل فأصاب غيره لم يجب القصاص، ولو (٧)] قصد قطع إبهامه فقطع سبابته