Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب العدد والاستبراء ومن أبواب النفقة والحضانة

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ٢/ ٦٨١

في الكون عند أبيها (١)؛ لأنها تحتاج إلى حفظ، والأب أولى بذلك، فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها، ولأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج وقد تزوج النبي ﷺ عائشة وهي بنت سبع (٢)، وإنما تخطب الجارية من أبيها، لأنه وليها والمالك لتزويجها وهو الأعلم (٣) بالأكفاء.

ولا يصار (٤) إلى تخييرها، لأن الشرع لم يرد به فيها، ولا يصح قياسها على الغلام (٥)، لأنه لا (٦) يحتاج إلى الحفظ والتزويج كحاجتها إليه. وأما البلوغ فيعتبر لإقرارها وتوكيلها ونحوه بخلاف مسألتنا (٧).