Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب العدد والاستبراء

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ٢/ ٦٦١

وعنه: بل عدتها ثلاثة أشهر وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز والتنقيح والإقناع والمنتهى وقدمه في المغني والمقنع والمحرر والشرح والحاوي والفروع وغيرهم، لأن النبي ﷺ: (أمر حمنة بنت جحش أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة (١)) (٢) فجعل لها حيضة في كل شهر، قال في الشرح (٣): (وعلى هذه الرواية ينبغي أن يقال متى حكمنا بأن حيضها سبعة أيام من كل شهر فمضى لها شهران بالهلال وسبعة أيام من أول الثالث فقد انقضت عدتها) انتهى (٤)، وإن علمت عادتها أو كان لها تمييز صالح عملت (٥) به.

زانية تعتدكالمطلقة ... وعنه بل بحيضة محققة

يعني: أن عدة الزانية كعدة المطلقة على الصحيح من المذهب وهو قول الحسن والنخعي (٦).

وعنه: أنها تستبرئ (٧) بحيضة وهو قول مالك (٨)؛ لأن المقصود العلم