Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الطلاق ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ٢/ ٦٣٩

يعني: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي (١)، أو قالت: إن تزوجت فلانًا فهو عليَّ كظهر أبي، ثم تزوجته فعليها كفارة الظهار، لما روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم عن عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة، وروي من (٢) وجه آخر عن عتيقها في ذلك: فاستفتت أصحاب رسول الله ﷺ وهم (٣) يومئذٍ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه فتزوجته وأعتقتني. وروى سعيد هذين الخبرين مختصرين (٤)، ولأنها زوج أتى بالمنكر من القول والزور فلزمته كفارة الظهار كالآخر (٥).

وعنه: كفارة يمين قال الموفق والشارح: هذا أقيس وأشبه بالأصول (٦).

وعنه: لا شيء عليها (٧) وفاقًا لمالك والشافعيُّ (٨) وإسحاق وأبي ثور (٩).