المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
Printed page ٢/ ٥٨٨
إلا إذا لم يقدر) (١) على نكاح ولو لأمة، لأنه إنما أبيح لضرورة الخوف من الزنا وهي مندفعة في حق القادر على النكاح لحرة أو أمة (٢).
إلا إذا لم يقدر) (١) على نكاح ولو لأمة، لأنه إنما أبيح لضرورة الخوف من الزنا وهي مندفعة في حق القادر على النكاح لحرة أو أمة (٢).