Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الفرائض والمواريث ومن أبواب العتق والتدبير والكتابة

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ٢/ ٥٦٧

حق السيد عنهم ويكون ولاؤهم له دون سيده (١)، ولا يعتقون (٢) بإعتاق السيد، لأنه لا يملكهم ولا بإعتاق المكاتب إلا إن أذن له سيده فيه، وله كسبهم ونفقتهم عليه بحكم الملك لا بحكم القرابة، وكذا ولده التابع (٣) له في الكتابة، والله سبحانه أعلم.