Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الفرائض والمواريث ومن أبواب العتق والتدبير والكتابة

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ٢/ ٥٦٢

وإعانته (١) فكذا لو وضعه (عنه أو عجله جاز لحصول (٢)) الغرض (٣) (٤).

وبيعه يجوز لا ملامة ... لكن يقوم المشتري مقامه

أي: يجوز بيع المكاتب ويقوم المشتري مقام البائع في أنه إذا أدى إليه عتق (٥).

وقال أصحاب الرأي: ومالك والشافعيُّ في الجديد: لا يجوز بيعه (٦)، لأن كتابته عقد يمنع استحقاق كسبه فمنع بيعه (٧).

ولنا: حديث بريرة المتفق عليه، قال ابن المنذر: بيعت بريرة بعلم النبي ﷺ وهي مكاتبة ولم ينكر ذلك ففي ذلك أبين البيان (٨) أن بيعه (٩)