Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الفرائض والمواريث

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ٢/ ٥٣٧

أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب في ذلك إلى عمر ﵁ فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض (١).

وعن أبي بكر الصدّيق وزيد وابن عباس والحسن بن علي: يقسم ميراث كل ميت على الأحياء من ورثته دون من مات (معه) (٢)، وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعيُّ؛ لأن شرط التوريث حياة الوارث بعد موت المورث (٣)، وليس بمعلوم فلا يثبت مع الشك في شرطه (٤) (٥)، وإن ادعى كل من ورثتهم تأخير حياة مورثه (٦) حلف كل منهم (٧) على نفي دعوى (٨) صاحبه ولا يورث (٩) واحد منهم من آخر (١٠).

وخبر المفقود مذ (١١) ينقطع ... في مثل حرب غالبًا لا يرجع

فأربع من السنين ينتظر ... ويقسم الميراث حقًا لا وزر

المفقود من انقطع خبره ولم تعلم حياته ولا موته فإن كان الغالب من