أي: إذا استثنى الواقف النفقة على نفسه فالوقف والاستثناء صحيح نص عليه، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: اشترط في الوقف (١) أني أنفق على نفسي وأهلي قال: نعم: واحتج قال: سمعت ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن حجر المدري (٢) أن في صدقة رسول الله ﷺ: (أن يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر (٣)) وبذلك قال ابن أبي ليلى وابن شبرمه وأبو يوسف والزهري (٤) وابن (٥) شريح (٦).
وقال مالك والشافعيُّ ومحمَّد بن الحسن: لا يصح الوقف، لأنه أزال (٧) الملك فلم يجز اشتراط نفعه (٨) لنفسه كالبيع والهبة، وكما لو أعتق عبدًا واشترط أن يخدمه (٩).
ولنا: الخبر الذي احتج به الإِمام وأن (١٠) عمر لما وقف قال: (لا بأس على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقًا غير متمول فيه) (١١) وكان