المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
Printed page ٢/ ٥٠٥
شقصين في أرضين من قد اشترى ... في صفقة (١) فللشفيع (٢) ما يرى
فواحد إن شا بقسط يأخذ ... وآخر لمشتريه (٣) بنبذ
أي: لو اشترى شقصين في أرضين صفقة واحدة من واحد فللشفيع أخذهما معًا كما هو معلوم وله أخذ أحدهما وترك الآخر للمشتري .. قال الحارثي: وهو نص الشافعي وقول زفر (٤).
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعية (٥) في وجه: إما إن يأخذ الشقصين (٦) أو يترك فإن أراد أحدهما (٧) فقط سقطت الشفعة فيهما لترك (٨) البعض مع إمكان أخذ الكل واتحاد الصفقة (٩).
ولنا: أنه يستحق كل واحد منهما بسبب غير الآخر فجرى مجرى الشريكين (١٠)، ولأنه لو جرى مجرى الشقص الواحد لوجب -إذا كانا شريكين فترك أحدهما شفعته- أن يكون للآخر أخذ الكل والأمر بخلافه.