Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الشركة والمضاربة ومن باب الشفعة

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ٢/ ٥٠٥

شقصين في أرضين من قد اشترى ... في صفقة (١) فللشفيع (٢) ما يرى

فواحد إن شا بقسط يأخذ ... وآخر لمشتريه (٣) بنبذ

أي: لو اشترى شقصين في أرضين صفقة واحدة من واحد فللشفيع أخذهما معًا كما هو معلوم وله أخذ أحدهما وترك الآخر للمشتري .. قال الحارثي: وهو نص الشافعي وقول زفر (٤).

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعية (٥) في وجه: إما إن يأخذ الشقصين (٦) أو يترك فإن أراد أحدهما (٧) فقط سقطت الشفعة فيهما لترك (٨) البعض مع إمكان أخذ الكل واتحاد الصفقة (٩).

ولنا: أنه يستحق كل واحد منهما بسبب غير الآخر فجرى مجرى الشريكين (١٠)، ولأنه لو جرى مجرى الشقص الواحد لوجب -إذا كانا شريكين فترك أحدهما شفعته- أن يكون للآخر أخذ الكل والأمر بخلافه.