المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
والكرم (١) لحديث ابن عمر قال: كنا ما (٢) نرى بالمزارعة بأسًا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: (نهي رسول الله ﷺ عنها) وقال جابر رضي الله (٣) عنه: نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة، متفق عليهما (٤).
والمخابرة: المزارعة (٥) مشتقة من الخبار (٦) وهي الأرض اللينة (٧) والخبير الأكار.
ولنا: ما روى ابن عمر قال: (إن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر) (٨). متفق عليه (٩)، وقد روى ذلك ابن عباس وجابر بن عبد الله (١٠) قال أبو جعفر: (عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر (١١) ثم عمر ثم عثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون (١٢) الثلث والربع" (١٣)، وهذا أمر صحيح مشهور عمل به رسول الله ﷺ حتى مات ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا ثم أهلوهم من بعدهم.
وأما حديث رافع فمضطرب جدًا اضطرابًا يوجب ترك العمل به قال