Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب البيوع ومن باب الحوالة والوكالة

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ٢/ ٤٦٣

يعني: إذا قدر الموكل للوكيل قدرًا يبيع به فباع بدونه، أو لم يقدر له شيئًا وباع بدون ثمن المثل، أو قدر الموكل للوكيل ثمنًا يشتري به فاشترى بأكثر منه، أو لم يقدر له ثمنًا (١) فاشترى بأكثر من ثمن المثل صح البيع والشراء وكان منعقدًا ماضيًا، لأن (٢) من صح بيعه بثمن (٣) المثل صح بما دونه وضمن (٤) الوكيل النقص في مسألة البيع والزائد في مسألة الشراء، لأنه مفرط (٥) وهذا إذا كان النقص عن ثمن المثل أو الزيادة عليه -إذا لم يقدر ثمن- مما لا يتغابن به عادة فإن كان كذلك لم يضمنه الوكيل، لأنه لا يمكن التحرز منه إن لم يكن الموكل قدر الثمن وإلا ضمن الكل. وهذا (٦) هو المنصوص عن الإمام وعليه أكثر الأصحاب.

وقوله في الحالين: أي حال البيع وحال الشراء أو حال تقدير الثمن وإطلاقه، والمضارب كالوكيل في ذلك.