المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
Printed page ٢/ ٤٦٠
لا يصح (١) تأجيله (٢)، ومثل ذلك خلافًا ومذهبًا لو صالحه عن مائه صحاح بخمسين مكسرة (٣) فعلى المذهب هو إبراء من الخمسين ووعد في الأخرى.
لا يصح (١) تأجيله (٢)، ومثل ذلك خلافًا ومذهبًا لو صالحه عن مائه صحاح بخمسين مكسرة (٣) فعلى المذهب هو إبراء من الخمسين ووعد في الأخرى.