Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب البيوع من باب الكفالة والصلح

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ٢/ ٤٥٧

أجبر الممتنع (١) كنقض عند خوف سقوط (٢)، فإن أبى أخذ حاكم من (٣) ماله أو باع عَرَضَه وأنفق (٤)، فإن تعذر اقترض عليه.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ في الجديد ومالك في إحدى روايتيه (٥): لا يجبر (٦) قال في المغني (٧): وعن أحمد ما يدل على ذلك وهو أقوى دليلًا، لأنه ملك لا حرمة له (٨) في نفسه فلم يجبر مالكه على الإنفاق عليه كما لو انفرد به.

ولنا: قول النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" (٩) وهذا وشريكه يتضرران بترك بنائه.

ويلزم الأعلى من الجيران ... ما يستر الأدنى عن العيان

أي: يلزم الأعلى من الجيران سترة تمنع رؤية الأسفل فإن استويا اشتركا (١٠).