قصر (١)، قال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن (٢) لها محرم هل وجب عليها الحج؟ قال: لا، وقال: المحرم من السبيل، وهذا قول الحسن والنخعي وإسحاق وأصحاب (٣) الرأي: وابن المنذر (٤).
وقال ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعيُّ: ليس المحرم شرطاً في حجها بحال، وقال ابن سيرين، تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به، وقال مالك: تخرج مع جماعة النساء، وقال الشافعي: تخرج مع حرة ثقة (٥).
ولنا: حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل لامرأة (٦) تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة (٧) يوم إلا ومعها ذو (٨) محرم"، وفي حديث ابن عباس مرفوعًا: "ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو (٩) محرم"، متفق (١٠) عليهما، قال أبو عبد الله (١١): أما أبو هريرة فيقول: يوم وليلة