Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الصوم والاعتكاف

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ١/ ٣٣٧

نذر اعتكاف يقضى بعد الموت ... كنذر صوم جاءنا (١) للفوت

يعني: إذا مات بعد أن نذر اعتكافًا (٢) وتمكن (٣) من فعله فإنه يقضى عنه، فيفعله وليه أو (٤) غيره بإذنه وبدونه قياسًا على الصوم (٥). ولأن الكفارة تجب بتركه في الجملة أشبه الصوم، وكذا الحج والعمرة ونذر الطواف والوضوء ونحوه لعموم قوله ﵇: "فدين الله أحق بالوفاء" (٦).

وأما صلاة الفرض وقضاء رمضان فلا يقضى عنه، لكن يطعم في قضاء رمضان إن لم يكن تركه لعذر عن كل يوم طعام مسكين، وكذا صوم متعة وكفارة لوجوبه بأصل الشرع بخلاف النذر.