Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الصلاة ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ١/ ٢٦٩

الشافعي (١).

وقال أبو حنيفة: هي واجبة على الأعيان، وليست فرضًا. لأنها صلاة شرعت لها خطبة (٢) فكانت واجبة على (٣) الأعيان كالجمعة.

وقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي: هي سنة لقول رسول الله ﷺ: للأعرابي حين ذكر خمس صلوات وقال هل علي غيرهن؟ قال: "لا إلا أن تطوع (٤) " (٥)؟ ولأنها ذات ركوع وسجود لا يشرع لها أذان فلم تكن واجبة كصلاة الاستسقاء (٦).

ولنا على وجوبها في الجملة قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)﴾ [الكوثر: ٢] و (٧) الأمر يقتضي الوجوب، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة والجهاد.