Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الصلاة ومن باب صلاة الجمعة

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ١/ ٢٦٧

ولا يؤم العبد والمسافر ... في جمعة دليله فظاهر

لا فرق إن كان كمال العدد ... بغيره أو لم يكن في مقصدي

يعني: من (١) لا تجب عليه الجمعة بنفسه كالعبد (٢) ولو مكاتبًا (٣) أو مبعضًا (٤) والمسافر ولو أقام ما يمنع القصر لعلم ونحوه لا يصح أن يؤم في الجمعة سواء كمل العدد بدونه أو لا، لأن الجمعة إنما صحت منه تبعًا فلم يصح أن يكون إمامًا متبوعًا، إذ التابع لا يكون متبوعًا (٥).