وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير (١).
وقال أكثر الفقهاء: لا تسقط الجمعة لعموم الآية (٢)، والأخبار الدالة على وجوبها (٣).
ولنا حديث معاوية أنه سأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله ﷺ عيدين (٤) اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف (٥) صنع؟.
قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل. رواه أبو داود، وفي لفظ الإِمام (٦) أحمد من شاء أن يجمع فليجمع (٧). وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون" رواه ابن ماجة (٨).
وأما الإِمام فلا تسقط عنه الجمعة، لقول النبي ﷺ: "وإنا مجمعون" فإن (٩) حضر معه العدد المعتبر ولو ممّن صلى (١٠) العيد جمع بهم؛ لأن سقوطها عنهم سقوط حضور (١١) لا وجوب (١٢)، وكذا العيد يسقط بالجمعة