Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الصلاة ومن باب صلاة المسافر والخوف

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ١/ ٢٥٨

الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع (١) على إقامتها (٢)، قال: فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي ﷺ قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم (٣).

وعنه: إن نوى الإقامة أكثر من عشرين صلاة أتم وإلا قصر وهذه الرواية هي المذهب قاله في الإنصاف (٤) وغيره، وقدمها في الفروع وغيره (٥)، وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم.

ووجهه (٦) الحديث السابق لأنه ﷺ لم يدخل مكة إلا ضحى يوم الرابع من ذي الحجة فلم يقم بها إلا عشرين صلاة وهذا (٧) قول مالك (٨) والشافعيُّ (٩).