وكره ذلك ابن مسعود والنخعي (١) لحديث معاوية بن قره (٢) عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف (٣) بين السواري على عهد رسول الله ﷺ ونطرد (٤) عنها طردًا. رواه ابن ماجة (٥). فإن كان الصف صغيرًا لا ينقطع بها أو كانت هي لا تقطعه لصغرها فلا كراهة كما لا يكره ذلك للإمام.
ويجهر الإِمام والمأموم ... بقول آمين عداك اللوم
يعني: يسن للإمام والمأموم الجهر بقول: آمين معًا في الصلاة الجهرية (٦) [لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا أمن الإِمام فأمنوا] (٧). فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه (٨)، وأخرج الشافعي بسنده عن ابن جريح عن عطاء قال: كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون: آمين ومن خلفهم: آمين حتى إن للمسجد لجة (٩).