Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الصلاة ومن باب صلاة الجماعة

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ١/ ٢٥٤

والصف بالصبيان والنساء ... يبطل في الفرض بلا امتراء

يعني: إذا لم يقف مع الرجل إلا صبي فأكثر أو امرأة فأكثر فهو فذ تبطل صلاته إذا صلى (١) ركعة كذلك و (٢) كانت الصلاة فرضًا في مسألة مصافة (النساء و (٣)) الصبي؛ لأن المرأة لا تصح (٤) أن تؤمه (٥) فلا تكون معه صفًا لأنها من غير أهل الوقوف (٦) معه فوجودها كعدمه (٧)، وكذا الصبي في الفرض فإن كانت الصلاة نفلًا صح وقوف الرجل مع الصبي لحديث أنس (٨) (٩)؛ لأنه يصح أن يؤمه فيه.

وقال ابن عقيل: يصح وقوف الرجل مع المرأة والصبي مطلقًا كوقوفه مع فاسق ومن يعيد الصلاة، والخنثى كالمرأة (١٠).

أو صف مأموم على الشمال ... من الإِمام واليمين خالي