Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الصلاة ومن باب صلاة الجماعة

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ١/ ٢٤٥

تنبيه: قال في الإنصاف (١): الذي يظهر أن مراد من يقول: يستحب، أولًا يكره نفي الكراهة لا أنها (٢) غير واجبة إذ (٣) المذهب أن الجماعة واجبة، فإما أن يكون مرادهم نفي الكراهة. وقالوا ذلك لأجل المخالف أو يكون على ظاهره لكن ليصلوا في غيره .. أي: غير المسجد الذي أقيمت

فيه الجماعة.

سبق الإمام بالركوع فصلوا ... إن كان عمدًا للصلاة يبطل

أو (٤) كان سهوًا فذكر قبل انحنا ... إمامه فالعود أوجب للبناء

فإن أباه بطلت قد قدموا ... وقيل بل صحيحة ويأثموا

يعني: أنه يحرم على المأموم سبق إمامه بالركوع لقوله ﵇: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا" وقال البراء: كان النبي- ﷺ إذا قال: "سمع الله لمن حمده" لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله ﷺ ساجدًا ثم نقع سجودًا بعده .. متفق عليهما (٥)، فإن (٦) فعل فركع قبل إمامه عمدًا بطلت صلاته قدمه الشارح قال (٧): فتبطل صلاته في ظاهر كلام الإمام أحمد فإنه قال: ليس (٨) لمن سبق الإمام صلاة لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه